الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٢ - بيان
قال قال أمير المؤمنين ع في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
[٤]
١٥٩٤٥- ٤ التهذيب، ١٠/ ٢٧٩/ ١٨/ ١ محمّد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال ليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس.
بيان
ينبغي حمل الاستثناء على الشذوذ
[٥]
١٥٩٤٦- ٥ الكافي، ٧/ ٣٠٢/ ٣/ ١ الفقيه، ٤/ ١١٤/ ٥٢٢٧ التهذيب، ١٠/ ٢٣٢/ ٥٠/ ١ السراد عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي عن الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال فقال يا با عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام و لا يطل حق مسلم.
بيان
لعله أريد بالخطإ الخطإ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض و لهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة و يجوز أن يكون محمولا على ما إذا لم تكن له عاقلة و يراد بالخطإ الخطأ المحض ليوافق الخبر الآتي